كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٦ - أدلّة وجوب الغسل
الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته [١].
و معبّرةٍ بمادّة «الوجوب» كصحيحة الصفّار قال: كتبت إليه (عليه السّلام): رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع
إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغُسل [٢].
بناءً على ضمّ المعجمة، كما لا يبعد.
و في موثّقة سَماعة أو صحيحته [٣]
و غسل من مسّ الميّت واجب
[٤] تأمّل.
إلى غير ذلك، فلا إشكال في دلالتها على وجوبه. و الخدشة فيها من بعضهم [٥] في غير محلّها.
[١] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ١١٤/ ١، علل الشرائع: ٢٦٨/ ٩، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٢، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ١١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩/ ١٣٦٨، وسائل الشيعة ٣: ٢٩٠، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ و هو المفيد (رحمه اللَّه) قال: أخبرني أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
وجه الترديد لوقوع عثمان بن عيسى و سماعة في السند؛ لأنّ عثمان بن عيسى كان شيخ الواقفة و وجهها و من أصحاب الإجماع على قول، و لكنّ الظاهر رجوعه عن الوقف. و سماعة بن مهران ثقة عند النجاشي و واقفي عند الشيخ الطوسي. رجال النجاشي: ١٩٣/ ٥١٧ و ٣٠٠/ ٨١٧، رجال الطوسي: ٣٣٧/ ٤، الفهرست: ١٢٠/ ٥٣٤.
[٤] الفقيه ١: ٤٥/ ١٧٦، تهذيب الأحكام ١: ١٠٤/ ٢٧٠، وسائل الشيعة ٢: ١٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ٣.
[٥] ذخيرة المعاد: ٩١/ السطر ٣٠.