كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
خلافاً للمحكي عن أبي عليّ و أبي يعلى و العجلي و المحقّق و أبي العبّاس و العلّامة و المحقّق الثاني و الصيمري و المقداد [١].
و عن الحلّي: «أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من أصحابنا» [٢].
و عن «المنتهى»: «أنّه المشهور» [٣].
و عن «جامع المقاصد»: «أنّه المشهور الموافق لأُصول المذهب، و عليه الفتوى» [٤].
و يمكن تأييده بدعوى قصور الأدلّة عن إثبات هذا الحكم المخالف للقواعد، بل المنكر في أذهان المتشرّعة، لا لما ذكره الشيخ الأعظم: «من أنّ طرح الأخبار الصحيحة المخالفة لأُصول المذهب غير عزيز، إلّا أن تعضد بفتوى الأصحاب، كما في الإنفحة، أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف، و ما نحن فيه ليس كذلك» [٥].
فإنّ قاعدة منجّسية النجس ليست من القواعد المعدودة من أُصول المذهب؛ بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة، فضلًا عن الروايات الصحيحة المؤيّدة بفتوى من عرفت.
[١] انظر مختلف الشيعة ٨: ٣٣٣، المراسم: ٢١١، السرائر ٣: ١١٢، شرائع الإسلام ٣: ١٧٤، المهذّب البارع ٤: ٢١٣ ٢١٤، نهاية الإحكام ١: ٢٧٠، جامع المقاصد ١: ١٦٧، انظر مفتاح الكرامة ١: ١٥٤/ السطر ١٧، التنقيح الرائع ٤: ٤٤.
[٢] السرائر ٣: ١١٢.
[٣] منتهى المطلب ١: ١٦٥/ السطر ٢١.
[٤] جامع المقاصد ١: ١٦٧.
[٥] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٤٣/ السطر ٣٣.