كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣١ - طهارة فأرة المسك
الشارع على نحو التعليق، كقوله (عليه السّلام)
العصير العنبيّ إذا نشّ و غلى يحرم [١]
، دون ما إذا كان الحكم تنجيزياً، و انتزعنا منه التعليق؛ لأنّه ليس حكماً شرعياً، و لا موضوعاً ذا حكم، و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ في أدلّة الحِبالة و الأليات علّق الحكم التنجيزي على الأجزاء المبانة، و لم يرد حكم تعليقي في الجزء المتصل حتّى يستصحب.
و قد أشرنا إلى قصور أدلّة نجاسة الجزء المبان من الحيّ عن شمول نحو الفأرة التي استقلّت و بلغت، و صارت كشيء أجنبيّ من الحيوان [٢].
و في الميّت أصالةُ الطهارة بعد قصور أدلّة نجاسة الميتة عن إثباتها لها؛ فإنّ ما تدلّ على نجاستها على كثرتها إنّما تدلّ على نجاسة «الجيفة» و «الميتة» كما تقدّم [٣]، و لا تشمل الجزء؛ لعدم صدقهما عليه.
و إنّما قلنا بنجاسة أجزائها مبانة أو غير مبانة؛ لارتكاز العقلاء على أنّ ثبوتها للميتة ليس إلّا للموجود الخارجي بأجزائه، فلا بدّ في إسراء الحكم لمثل هذا الجزء المستقلّ- الذي زالت حياته برفض الطبيعة، و بلوغه حدّ الاستقلال من دعوى عدم الفارق بين الأجزاء، و أنّى لنا بهذه بعد ظهور الفارق بين هذا الجزء و غيره؟! و لم يرد في دليل أنّ ملاقي الميتة أو ملاقي جسدها نجس، حتّى يستفاد منه نجاسة هذا الجزء؛ بدعوى كونه من أجزائها و من جسدها حال اتصاله بها،
[١] لم نجده في المجاميع الروائية و الموجود فيها «إذا نشّ العصير أو غلى حرم»، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣، الحديث ٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٢٥ ١٢٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٥.