موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٨ - مقتضى القواعد وإطلاقات أدلّة الضمان
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
مقتضى القواعد وإطلاقات أدلّة الضمان
ثمّ إنّ الاعتبار في القيمة إمّا أن يكون بيوم الأداء، و هذا هو الأقوى لو قلنا بأنّ العين في المضمونات على العهدة، إمّا بشخصيتها، أو بمطلق خصوصياتها، أو بخصوصياتها الدخيلة في الغرامات، أو قلنا بأنّ المثل على العهدة حتّى في القيميات؛ لما قلنا بأنّ العهدة إذا اشتغلت بالعين أو المثل، لا بدّ من الخروج عنها، و هو بأداء قيمة يوم الأداء؛ فإنّها نحو أداء لهما. و أمّا أداء قيمة الأيّام السالفة أو المستقبلة، فلا يعدّ أداءً إذا نقصت القيمة عن يوم الأداء، وأداءٌ وزيادة إذا زادت [١].
وما قيل من أنّ مالية العين لا تعيّن لها بذاتها، و إذا اضيفت إلى الأزمان تكون مع تلك الإضافة قيمته مطلقاً [٢]، لا ينبغي الإصغاء إليه.
كما أنّ ما قيل من أنّ العين في زمان التلف لا قيمة لها إلّافرضاً [٣]، قد مرّ ما فيه [٤].
نعم، المبنى غير مرضيّ؛ لما تقدّم منّا [٥]، لا لما ذكره بعض الأعاظم قدس سره: من
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٤- ٥٥٥.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٤٠٠.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٣٧٩ و ٣٨٨ و ٤٠٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٥٦ و ٥٦٩- ٥٧٠.
[٥] تقدّم في الصفحة ٥٠٨.