موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٥ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
كما لا تنافيه الروايات الدالّة على الضمان بقول مطلق، من غير تعرّض لكون العين أو المثل على العهدة، و هي كثيرة، متفرّقة في أبواب العارية [١]، والوديعة [٢]، والإجارة [٣] وغيرها [٤].
وهنا طائفة اخرى، لعلّ ظاهرها عهدة نفس العين، و هي كثيرة أيضاً:
منها: صحيحة الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة (وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره) [٥]، فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟
فوقّع عليه السلام: «هو ضامن لها إن شاء اللَّه» [٦].
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة، فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟
قال: «إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء» [٧].
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٩٧، كتاب العارية، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ١١٤، كتاب الإجارة، الباب ١١، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٦٤، كتاب اللقطة، الباب ١٩، الحديث ١.
[٥] ما بين القوسين موجود في الفقيه ٣: ١٩٤/ ٨٨٠ بإسناده عن محمّد بن علي بنمحبوب.
[٦] الكافي ٥: ٢٣٩/ ٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٨٠/ ٧٩١؛ وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الباب ٥، الحديث ١.
[٧] مسائل علي بن جعفر: ١٩٦/ ٤١٤؛ الكافي ٥: ٢٩١/ ٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢١٥/ ٩٤٢؛ وسائل الشيعة ١٩: ١١٨، كتاب الإجارة، الباب ١٦، الحديث ١.