موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠ - في انجبار سند الحديث
لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة، بل مع احتمال ذلك لا يثبت الاستناد.
ونحوه بعض مسائل اخر في غصب «الخلاف» [١] ووديعته [٢].
وأورد في أوّل غصب «المبسوط» عدّة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية [٣]، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم فيه وفي سائر كتب «المبسوط» [٤] مع وجود روايات معتمدة من طرقنا [٥]، هو الاحتجاج عليهم، لا الاستناد إليها، كما يظهر بالرجوع إليه.
وفي غصب «الغنية»: ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما قبضت حتّى تُؤدّي» [٦] و هو ظاهر في عدم الاعتماد عليه.
ونحوه بعينه في كتاب الإجارة، إلّاأنّ فيه «ما أخذت» بدل «ما قبضت» [٧].
واحتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلّم بين الفريقين، ضعيف يدفعه ديدنه في الكتاب، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يثبت الاستناد، واللازم في الجبر إثباته.
[١] الخلاف ٣: ٤٠٩.
[٢] الخلاف ٤: ١٧٣- ١٧٤.
[٣] المبسوط ٣: ٥٩.
[٤] المبسوط ٤: ١٣٢.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٧، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٨، الحديث ٣، و ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد، الباب ٨٨، الحديث ٥.
[٦] غنية النزوع ١: ٢٨٠.
[٧] غنية النزوع ١: ٢٨٩.