موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٣ - الدليل الثامن آية حلّ البيع
والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ» [١].
حيث تدلّ على الحكم الوضعي؛ أيالنفوذ.
وكموثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّاشرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً» [٢].
و هي تدلّ على الحكم التكليفي و الوضعي؛ أيالصحّة و النفوذ، وتدلّان على أنّ قوله عليه السلام: «المسلمون ...» إلى آخره، يدلّ على الوضع و التكليف.
ويمكن استفادة اللزوم من موثّقة منصور بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام في باب المهور [٣].
الدليل الثامن: آية حلّ البيع
واستدلّ [٤] للمطلوب بقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و قد مرّ [٥] أنّ فيه احتمالين:
[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١/ ١٥٠٣؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٩.
[٥] تقدّم في الصفحة ٨٥.