موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٨ - الاستدلال بحديث «على اليد» على وجوب الردّ
الاستدلال بحديث «على اليد» على وجوب الردّ
ثمّ لا تبعد دلالة «على اليد ما أخذت ...» إلى آخره، على وجوب الردّ، بناءً على أنّ الظاهر منه عهدة نفس العين، لا ضمان تلفها فقط، ولازم عهدتها وجوب إيصالها، وبمناسبة الحكم و الموضوع تفهم الفورية أيضاً.
ولا يلزم ممّا ذكر عدم التناسب بين المغيّا و الغاية؛ للفرق بين قوله: «أدّ ما أخذت حتّى تؤدّيه» وقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» [١] لأنّ الثاني مسوق لبيان العهدة، التي هي أعمّ من الضمان عند التلف و النقصان، وفي مثله لا حزازة في الغاية، فتدبّر، لكن في المبنى إشكال.
ويمكن الاستدلال لوجوب الردّ بروايات متفرّقة في أبواب اللقطة [٢]، والتجارة [٣]، والجهاد [٤]، والوديعة [٥]، وغيرها [٦].
[١] تقدّم في الصفحة ٣٦٨.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٩، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٧، و: ٤٦١، الباب ١٥، الحديث ١، والباب ١٨، الحديث ١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ١٩٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٧، الحديث ١.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٥: ٩٨، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٣٥، الحديث ٢ و ٣.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١٩: ٧٤، كتاب الوديعة، الباب ٢، الحديث ٩، و: ٧٦، الباب ٣، الحديث ٢.
[٦] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٥، كتاب الغصب، الباب ١، الحديث ١ و ٣؛ مستدرك الوسائل ١٧: ٨٩، كتاب الغصب، الباب ١، الحديث ٧ و ٩.