موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٨ - بحث حول بعض أخبار السلم
بعض المبيع، والفسخ أو الانفساخ في بعض.
وبعضها يدلّ على «تخييره بين أخذ رأس المال و الإنظار» [١]، وأنت خبير بأ نّها أجنبيّة عن الذي نحن بصدده؛ من جواز الإلزام بالقيمة عند تعذّر المثل عرفاً.
وبعضها يدلّ على أنّه «إذا لم يف البائع، كان المشتري أحقّ بماله» [٢] و هو دليل على الانفساخ بمجرّد عدم الوفاء.
وبعضها يدلّ على أنّه «إذا كان له على رجل تمر، أو حنطة، ونحوهما، يجوز أخذ قيمتها مع تراضيهما» [٣].
وبالجملة: ليس في الروايات ما يصحّ الاستئناس به للمقام، فراجعها، هذا إذا كان مراده الاستئناس من حكم تلك المسألة.
و أمّا لو كان المراد الاستئناس من التعذّر العرفي، على أنّ التعذّر في المقام
[١] نحو ما عن عبداللَّه بن بكير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلفالناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال: «فليأخذ رأس ماله أو لينظره».
وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٩، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١١، الحديث ١٤.
[٢] نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت الذي يسلم فيهفوصفته، فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك».
وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٥، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٩.
[٣] نحو ما عن علي بن محمّد- و قد سمعته من علي- قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: «يجوز ذلك عن تراض منهما، إن شاء اللَّه».
وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٨، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١١، الحديث ١١.