موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٣ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
٢- فهرس الأحاديث الشريفة
أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت ٤٩٨
أخرس هو؟ ٣٠٧
إذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه ضمان ٤٣٣
أرأيت لو قتل قتيلًا، على من يكون؟ ٤٣٥
أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن يكون؟ ٤٣٥
أرى له عليك مثل كِراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ... ٤٩٧، ٦٠٣
أفسدها عليه ٥٠٦، ٦٢٥
أفضل ما يستعمله الإنسان ... ٥٠٥
ألا ترى فلِمَ يذهب مال هذا؟! ٤٣٥
أليس إن شاء ترك، و إن شاء أخذ؟ ٢١٦
إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ٦١٧
أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و أمّا ما حفر في الطريق ... ٥٠٣
أمره- أيرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- أن ينهاهم عن شرطين في بيع ١٣٦
إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها «العُرَيْضِ» فلمّا استوجبها قام فمضى ١٨٥
أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك ... ٦٠٤
إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها ٥٩٥