موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢١ - الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف
الغصب، فيفهم العرف منها أنّ ما ذكره من ضمان يوم التلف حكم الضمان، لا ضمان الغاصب، وإلّا يلزم أن يكون ضمانه في بعض الأحيان أقلّ من غيره، سيّما مع كون ضمان يوم التلف عقلائياً.
مع ما عن الحلّي قدس سره: «إنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان» [١].
ولعلّ نظر المحصّلين أيضاً إلى الأمر العقلائي، و هو أنّ أبواب الضمان على نسق واحد، هذا إذا كان مراد الحلّي قدس سره تسوية البابين في كيفية الضمان أيضاً، لا في أصل الضمان.
الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف
وممّا يمكن الاستشهاد به للمطلوب- أيضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم التلف- روايات الرهن المتقدّمة [٢]:
كموثّقة أبان بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقّه على الراهن فأخذه، و إن استهلكه ترادّا الفضل بينهما» [٣].
بناءً على أنّ المفروض في الجملة الثانية أيضاً الضياع، وأراد التفصيل
[١] السرائر ٢: ٢٨٥.
[٢] تقدّمت في الصفحة ٥٨٨- ٥٩٢.
[٣] الفقيه ٣: ١٩٦/ ٨٩٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٧٢/ ٧٦٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٦، كتاب الرهن، الباب ٥، الحديث ٢.