موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٢ - عدم جواز حبس العين
تقييد وتحديد؛ بأن تكون الغرامة رافعة للضمان إلى أمد كذا بنحو التقييد.
و أمّا الضمان الجديد الحادث بسبب حادث، فلا دليل عليه بعد العمل بمقتضى اليد، وعدم يد جديدة على العين.
كما أنّ القول بعدم الضمان مطلقاً [١]، خلاف فهم العقلاء من الأدلّة وبنائهم في باب الغرامات، بل هو مقطوع الخلاف.
عدم جواز حبس العين
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
ثمّ على فرض عدم رجوع الغرامة إلّابعد ردّ العين، فالظاهر عدم جواز حبسها ومطالبة الغرامة؛ لدليل تسلّط الناس على أموالهم، وعدم مزاحم له.
إلّا أن يقال: لازم الغرامة عند العقلاء، جواز حبسها، ومطالبة إعادة الملكية على فرض ملكية المالك، وإعادة السلطنة على فرض جبران السلطنة، فله أن يقول: «سلب الملكية أو سلب السلطنة، بدل عن سلب سلطنتك، ولازم البدلية جواز مطالبة المبدل عند أداء البدل» فله الحبس في جميع الصور.
وأولى بذلك ما لو قلنا: برجوعها إلى الغارم، سواء قلنا بالملكية ورجوع الملك، أو قلنا بسلب سلطنته عنها حال التعذّر، ورجوعها عند التمكّن، فالظاهر جواز حبسها ومطالبة الغرامة؛ لأنّ ذلك لازم الغرامة و البدلية لدى العقلاء.
وما قيل من أنّ جواز الحبس في باب المعاوضات و المعاملات، إنّما هو للشرط الضمني، وفي باب انفساخها لقيام الإجماع، والمقام ليس من
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ١٦٢- ١٦٣.