موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٧ - بحث حول بعض أخبار السلم
بحث حول بعض أخبار السلم
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره قال: «ورد في بعض أخبار السلم أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه، تخيّر المشتري، ومن المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقلي، بل الظاهر منه عرفاً ما عن «التذكرة» [١] و هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه» [٢]، انتهى.
أقول: الأخبار المشار إليها على كثرتها أجنبيّة عن الدلالة على تخيير المشتري بين إلزام البائع بأداء القيمة، وبين الصبر، بل جملة منها تدلّ على أنّه «إذا لم يقدر على إعطاء جميع المسلم فيه، فلا بأس بأخذ بعض، وأخذ رأس مال البقيّة» [٣] فكأنّ الشبهة فيها في جواز انحلال البيع الواحد، والصحّة في
[١] تذكرة الفقهاء ١٩: ٢٢٨.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٣٦.
[٣] نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغيرذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: «لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم، والأ كسية أيضاً مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم».
وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١١، الحديث ١.
وما عن عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يسلم من الطعام- إلى أن قال:- أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: «نعم ما أحسن ذلك».
وسائل الشيعة ١٨: ٣٠٤، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١١، الحديث ٢.