موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٤ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ٢١٣
إنّ عمله للمشتري؛ لأنّ الخراج بالضمان ٤٦٩
إن كان الرهن أفضل ممّا رهن به ثمّ عطب، ردّ المرتهن الفضل ٥٩٠
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن ... ٥٠٤
إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت احرقت بالنار ٦٢٤
إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ٤٩٥
إن كان قائماً، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ٤٦٦
إن كان مأموناً فليس عليه شيء، و إن كان غير مأمون فهو ضامن ٤٣٤
إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم ٦٠٤
إنّما هو أمين ٤٣٣
إنّما يحلّل الكلام ... ٢١٨، ٢٢٠
أ نّه قضى في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار ... ٥٩٢
أ نّه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها ورجلها ٥٠٢
أو يأتي صاحب البغل ... ٦١٩
أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا ٦١٧
أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ١٨٠، ١٨٤
أيّما رجل فزّع رجلًا من الجدار ... فخرّ فمات، فهو ضامن لديته ٥٠٢
بئس ما صنع، وما كان يُدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار؟! ١٣٨
بالذي يعرف به من حاله؛ مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه ٣٠٨
بعد أن يكون الرجل أميناً ٤٣٤
البيّعان بالخيار ١٨٠، ١٨١، ٢٤٧
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ١٨٣
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ٢٤٦