موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٥ - في شمول الشرط بالمعنى الحدثي للالتزامات الابتدائية
النصوص على إرادة المعنى الأوّل منه، ولا دلالة على إرادة الثاني إلّاتوهّم دلالة بعض الروايات عليها، وسيأتي الكلام فيها [١].
في شمول الشرط بالمعنى الحدثي للالتزامات الابتدائية
ثمّ على فرض إرادة المعنى الأوّل، فهل تشمل الالتزامات الابتدائية أو لا؟
الظاهر المتبادر من «الشرط» هو الضمني، ولا يطلق على الابتدائي بنحو الحقيقة، فإذا التزم إتيان شيء، لا يقال: «شرط إتيانه» أو «شرط عليه ذلك» ولا أقلّ من الشكّ في الشمول، ودعوى تبادر الأعمّ [٢] ضعيفة، واستعماله في الروايات أو غيرها في الابتدائي أعمّ من الحقيقة، مع إمكان التفصّي عن الجلّ أو الكلّ:
أمّا مثل قوله عليه السلام: «شرط اللَّه قبل شرطكم» [٣] و «شرط اللَّه آكد» [٤] فقرينة مجاز المشاكلة فيه موجودة.
و أمّا مثل قوله عليه السلام: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام» [٥] فإطلاق «الشرط»
[١] يأتي في الصفحة ١٣٦- ١٣٧.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٢؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٢٩٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٠/ ١٥٠٠؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٧، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب ٣٨، الحديث ١.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٢٤٧/ ٩٣٥؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.
[٥] الكافي ٥: ١٦٩/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٣، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب ٤، الحديث ١.