موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧ - الدليل الأوّل الاستصحاب
و أمّا لو شكّ بعد الوضوء في بقاء الحدث الشخصي، فلا يجري استصحاب الشخص؛ لأنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع، ومشكوك الحدوث، فلا مناص عن استصحاب الكلّي.
و أمّا في المقام فلا يجري استصحاب الكلّي أيضاً؛ لأنّ اختلاف الملك ليس إلّا بنفس الارتفاع و البقاء، فينتفي أحد ركني الاستصحاب؛ لأنّ الجائز مقطوع الارتفاع، واللازم مشكوك الحدوث.
وبعبارة اخرى: لازم ذلك أخذ ما في عقد المحمول في الاستصحاب في عقد موضوعه، بعد عدم الاختلاف بين الملكين إلّامن جهة البقاء والارتفاع؛ لأنّ حاصله يرجع إلى استصحاب الملك الباقي، فيكون مفاده الحكم ببقاء الباقي، و هو كما ترى.
ومرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى أنّ النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما [١]، انتهى ملخّصاً.
وفيه أوّلًا: أنّ جريان استصحاب الشخص فيما ذكره ممنوع؛ لأنّ الشخص الموجود- بالحمل الشائع- غير متيقّن؛ إذ لا علم بالوجود الشخصي بخصوصيته الشخصية مع التردد بين الشخصين، ولو اريد بالشخصي و الموجود الخارجي و الجزئي الحقيقي هذه العناوين بالحمل الأوّلي، فهي كلّيات صادقات على الكثيرين ولو صدقاً عرضياً.
وبالجملة: مع الشكّ في كون الموجود هذا المصداق أو ذاك، لا يعقل
[١] منية الطالب ١: ١٤٧- ١٤٨.