موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٥ - الأمر السابع في ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد/ ضمان القيمي بالقيمة
الأمر السابع في ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً
لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً، فلا إشكال في كونه مضموناً بالقيمة في الجملة.
ومحطّ الكلام هو أنّه كما أنّ المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله، يكون ضمانه بالمثل قهرياً إجبارياً في طرفي الضامن و المضمون له؛ بمعنى أنّ الضامن ملزم بأداء المثل، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتّى الدراهم و الدنانير، فضلًا عن القيمة السارية في سائر الأجناس، كما زعم بعضهم، وقال: إنّ الضمان في باب الغرامات إنّما هو بالقيمة السارية في كلّ متقوّم، والمقصود جبر الخسارة بأيّ وجه كان [١].
و هو كما ترى مخالف لعمل العقلاء، وللمتفاهم من أدلّة الضمانات.
وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل، وليس له المطالبة بالقيمة، واحتمال كونه
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ١٣٣ و ١٣٤.