موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٤ - الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء
الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء
نعم، ربّما يتوهّم من بعض الروايات خلاف ذلك، مثل ما وردت عن أبي عبداللَّه، وأبي إبراهيم، وأبي الحسن الرضا عليهم السلام: في الرجل يأتي البهيمة.
فقالوا جميعاً: «إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت احرقت بالنار، ولم يُنتفع بها، وضُرب هو خمسة وعشرين سوطاً، ربع حدّ الزاني، و إن لم تكن البهيمة له قُوِّمت واخذ ثمنها منه، ودُفع إلى صاحبها، وذُبحت واحرقت بالنار، ولم يُنتفع بها، وضُرب خمسة وعشرين سوطاً».
فقلت: ما ذنب البهيمة؟
فقال: «لا ذنب لها، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فعل هذا وأمر به؛ لكي لايجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل» [١].
ورواية سدير، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يأتي البهيمة.
قال: «يُجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه، وتُذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يُؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يُركب ظهره اغرم قيمتها، وجُلد دون الحدّ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخر، حيث لا تُعرف، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها» [٢].
[١] الكافي ٧: ٢٠٤/ ٣؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٦٠/ ٢١٨؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٥٧، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ٢٠٤/ ١؛ الفقيه ٤: ٣٣/ ٩٩؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٦١/ ٢٢٠؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٥٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٤.