موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٨ - الحقّ ثبوت عهدة الغرامة و الخسارة دون نفس العين
أو تحمل على أنّ قيمة البختي في تلك الأزمنة كانت ثابتة، لم تختلف إلى زمان الأداء.
أو تقيّد سائر الروايات بها؛ فإنّها أخصّ منها.
أو إرجاع سائر الروايات إليها، فيقال: إنّه يراد بقوله عليه السلام: «عليه ما أصابت بيدها» [١] وما هي بمضمونه: أنّ عليه درك ذلك أو خسارته وغرامته.
أو إرجاعها إلى رواية «قرب الإسناد» [٢] ويراد به أنّ عليه ضمانه، ويراد بالضمان بدله مثلًا أو قيمةً، وتحمل سائر ما اشتملت على ضمان العين، على ضمان المثل و القيمة، وضمان الدرك، والبدل، ونحوها.
والأولى إرجاع الصحيحة إلى سائر الروايات؛ لأنّ التصرّف في رواية واحدة، أولى من التصرّف في تلك الروايات الكثيرة، والتقييد المشار إليه بعيد؛ لأنّ القيميات هي المتيقّنة من المطلقات، بل التقييد مستهجن.
هذا غاية ما يمكن في تقريب كون العين على العهدة، كما ذهب إليه المحقّقون [٣].
الحقّ ثبوت عهدة الغرامة و الخسارة دون نفس العين
والتحقيق أن يقال: إنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء، هو عهدة الغرامة و الخسارة، ففي المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف، و إنّ
[١] تقدّم في الصفحة ٥٠٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٠٢.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٣٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٤٦٩ و ٤٨١؛ هداية الطالب ٢: ٣٢٥.