موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٧ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
في اليومين، مع أنّه لم يستفصل، فيظهر منه أنّ الميزان قيمة يوم الأداء، فينطبق على ما تقدّم.
إلّا أن يقال: إنّه لا دليل على خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطء، لكن لمّا كان الحكم الشرعي ذبحها، تقوّم وتذبح، فلا شاهد فيها لما ذكر، مع أنّه قد يكون يوم التغريم غير يوم الأداء، فتدبّر.
و أمّا ما وردت من أنّ في فقأ عين الدابّة ربع ثمنها يوم فقئت العين [١]، فهو أمر تعبّدي، على خلاف القواعد في أرش الجنايات.
كما أنّ ما وردت في دية الكلب [٢] كذلك. فلا تخالف لما مرّ.
كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصّته، من أنّه يقوّم ويجعل قيمته على المعتق [٣] فإنّ المراد إلزامه بالشراء، فهي أجنبيّة عن المقام، فراجعها، و إن أمكن استفادة قاعدة الإتلاف منها كما يأتي [٤].
فالعمدة في المقام صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدّمة [٥]، الظاهرة في أنّ قيمة البختي على القاتل، فلا بدّ إمّا من التصرّف فيها بإرجاعها إلى سائر الروايات؛ بأن تحمل على الكناية عن وجوب الأداء.
[١] الكافي ٧: ٣٦٧/ ١؛ الفقيه ٤: ١٢٧/ ٤٤٩؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٣٠٩/ ١١٥١؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٥، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٤٧، الحديث ٣.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٩: ٢٢٦، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب ١٩.
[٣] الكافي ٦: ١٨٢/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٣: ٣٦، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ١.
[٤] يأتي في الصفحة ٥٩٥.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٥٠٣- ٥٠٤.