موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٥ - وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
أقول: أمّا سنده فقد مرّ الكلام فيه [١]، و أمّا عدم شموله للمنافع فمن وجوه:
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
منها: ما يظهر من الشيخ قدس سره في الأمر الثالث؛ من عدم صدق «الأخذ» على المنافع.
قال: «ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق «الأخذ» ودعوى أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة [٢].
ومنها: ما نسب إلى الشيخ؛ من عدم صدق «الأخذ باليد» في المنافع، لا الأخذ [٣].
والنسبة في غير محلّها ظاهراً.
وكيف كان: يرد على الثاني: أنّ القرينة في المقام قائمة على أنّ المراد ب «اليد» ليس الجارحة المخصوصة؛ ضرورة أنّ كون العهدة على اليد لا معنى له، فالجارحة لا تكون ضامنة، ولا عليها شيء، فلا بدّ أن يراد بها الشخص، إمّا استعارة، أو كناية كما مرّ [٤]، فكأ نّه قال: «من أخذ شيئاً فعليه حتّى يردّه».
و أمّا «الأخذ» و إن كان ظاهراً في الحسّي، ويكون نحو «أخذ الميثاق»
[١] تقدّم في الصفحة ٣٦٨- ٣٦٩.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٠٤.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٣١٦.
[٤] تقدّم في الصفحة ٣٧٥.