موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧ - تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه
تعريف المحقّق النائيني وردّه
ومن ذلك يعرف الإشكال في تعريفه بأ نّه: «تمليك عين بعوض في ظرف تملّك المشتري» [١].
والعجب أنّ من عرّفه بذلك أراد التخلّص عن كون البيع إيقاعاً، فقال: لازم تعريف الشيخ أن يكون البيع إيقاعاً، وغير متوقّف على القبول [٢].
وأنت خبير: بأنّ تعريفه بهذا أيضاً يقتضي كونه إيقاعاً لو كان ذلك إيقاعاً؛ لأنّ تمليكه في ظرف تملّك المشتري إيقاع ومن فعل البائع، وما لا يكون إيقاعاً هو التمليك و التملّك؛ أيالماهية الاعتبارية المتقوّمة بهما، ولا يخرج التمليك- بمجرّد كونه في ظرف القبول- عن كونه إيقاعاً.
تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه
وأردأ من الكلّ ما عرّفه بعض أهل التحقيق في «تعليقته» بعد النقض على تحديد الشيخ بجملة من الموارد التي يشكل التزام كونها تمليكاً.
منها: بيع العبد ممّن ينعتق عليه؛ فإنّ الملك التحقيقي إن كان ممتنعاً شرعاً أو عقلًا، فلا فرق بين زمان طويل أو قصير.
ومنها: بيع الدين على من هو عليه قائلًا: إنّه لا فرق في امتناع مالكية الشخص لما في ذمّته بين زمان طويل وقصير.
[١] منية الطالب ١: ١١٤.
[٢] نفس المصدر.