موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧١ - في انجبار سند الحديث
و قد تفحّصت «نكت النهاية» المنسوبة إلى المحقّق مظانّ إمكان الاستدلال به فلم أجده، مع أنّ تلك الموارد محالّ الاستدلال به لو تمّ سنده ودلالته عنده.
كما أنّ الظاهر عدم وجوده في «المقنع» و «الهداية» و «المراسم» و «الوسيلة» و «جواهر الفقه».
و قد استشكل الأردبيلي قدس سره في سنده وسند قاعدة «ما يضمن بصحيحه ...» وتمسّك بأصل البراءة من الضمان في مقابلهما [١].
نعم، إنّ ابن إدريس تمسّك به في «السرائر» في موارد، ونسبه جزماً إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم [٢]، مع عدم عمله بالخبر الواحد [٣].
ثمّ شاع الاستدلال به بين المتأخّرين عن زمن العلّامة [٤].
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
أ نّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى عصرنا، ففي عصر السيّد والشيخ كان خبراً مرويّاً عنهم، على سبيل الاحتجاج عليهم، ثمّ صار مورد التمسّك في العصر المتأخّر ثمّ صار من المشهورات في عصر آخر ومن المشهورات المقبولات في هذه العصور حتّى يقال: لا ينبغي التكلّم في سنده [٥].
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٩٢.
[٢] السرائر ٢: ٨٧ و ٤٢٥ و ٤٣٧ و ٤٦٣ و ٤٨٤.
[٣] السرائر ١: ٤٦ و ٥١.
[٤] تذكرة الفقهاء ١٩: ٢٢٥؛ الدروس الشرعية ٣: ١٠٩؛ جامع المقاصد ٦: ٢١٥؛ الروضة البهيّة ٣: ٥٦٥.
[٥] انظر عوائد الأيّام: ٣١٥؛ العناوين ٢: ٤١٦؛ غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٥: ٥٤.