موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣١ - عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز
و «جامع المقاصد» بل إطلاق «السرائر» ونفي الخلاف المتقدّم عن «الخلاف»؛ لعين ما ذكر في الصورة الاولى» [١].
أقول: أمّا نفي خلاف «الخلاف» فهو في الغصب، ولا تعرّض له للمقام إلّا بضمّ قول الحلّي إليه، و قد عرفت ما فيه [٢]، والتمسّك بأدلّة الضمان لا وجه له، بعد حكومة دليل نفي الضرر عليها.
إلّا أن تدفع الحكومة؛ بدعوى عدم لزوم الضرر في الدفع، ولزومه في الشراء لا يوجب رفع وجوبه؛ لكونه مقدّمة، ولزوم الضرر في المقدّمة خارج عن دليل الضرر [٣].
وفيه: أنّ ظاهر «لا ضرر ولا ضرار» [٤] هو ادّعاء عدم وجودهما في حومة التشريع، ومع إيجاب ذي المقدّمة الذي يلزم من مقدّماته الضرر، لا تصحّ الدعوى المذكورة، فنفي الضرر بعد ما لم يكن متعلّقاً بنفس الأحكام لعدم معنىً لضرريتها، لا محالة يرجع إلى أنّه لا يلزم من قبلها ضرر، والمقدّمة الوجودية الضررية يكون تحمّل ضررها من قبل حكم الشارع، فيشملها الدليل.
[١] تحرير الأحكام ٤: ٥٢٩؛ إيضاح الفوائد ٢: ١٧٨؛ الدروس الشرعية ٣: ١١٣؛ جامع المقاصد ٦: ٢٦٠؛ السرائر ٢: ٤٨٠؛ الخلاف ٣: ٤١٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٢٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٢٧- ٥٢٨.
[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ١٣٥.
[٤] الكافي ٥: ٢٩٢/ ٢ و: ٢٩٤/ ٨؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٨، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٣ و ٤.