موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام ودفعه
الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية.
قال: «يأخذ الجارية، المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه» [١].
والاستدلال بها مبنيّ على عدم كون المورد من باب استيفاء المنفعة، ولا ضمان الإتلاف، مباشرة أو تسبيباً.
و قد أشار الشيخ الأعظم قدس سره إلى دفع احتمالهما؛ بأ نّه نماء لم يستوفه المشتري، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نماء غير قابل للملك، فهو كالتالف لا المتلف [٢].
إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام ودفعه
و قد تشبّث بعض أهل التحقيق لكونه من قبيل الإتلاف بأ نّه: يمكن أن يقال:
إنّ النطفة و إن كانت من الرجل، إلّاأنّها لمّا كانت مكمّلة بدم الامّ، وكانت
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٨٢/ ٣٥٣؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٨٨، الحديث ٥.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٨١.