موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٥ - استدلال الشيخ الأعظم على المطلوب بروايات
على المتدرّج لازمها وقوع المتدرّج في الذمّة.
وفيه: أنّ التدرّج و التصرّم الواقعيين من لوازم وجود المنافع و الأفعال المتدرّجة، وما وقع في الذمّة من الأعيان وغيرها، عنوانها اعتباراً، و هو ليس بمتدرّج، فكما أنّ الأعيان لا تقع في الذمّة بعد تلفها مع لوازمها الوجودية، كذلك المنافع، واعتبار الشيء المتدرّج لا يلازم التدرّج الواقعي فيما يعتبر.
استدلال الشيخ الأعظم على المطلوب بروايات
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره بعد بنائه على قصور قاعدة اليد عن الشمول للمنافع والأعمال المضمونة، استدلّ [١] على المطلوب بروايات:
منها: ما عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «وحرمة ماله كحرمة دمه».
والرواية بسند موثّق [٢]، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه» [٣].
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٩٠.
[٢] رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بنسعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبداللَّه بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام.
والرواية موثّقة بعبداللَّه بن بكير؛ لأنّه ثقة فطحي.
انظر اختيار معرفة الرجال: ٣٤٥/ ٦٣٩، و: ٣٧٥/ ٧٠٥؛ تنقيح المقال ٢: ١٧١/ السطر ٣ (أبواب العين).
[٣] الكافي ٢: ٣٥٩/ ٢؛ الفقيه ٤: ٣٠٠/ ٩٠٩؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٧، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٨، الحديث ٣.