موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)
(١)
كتاب البيع
٣ ص
(٢)
المبحث الأوّل في ماهية البيع
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل في المراد من البيع الذي يبحث عن ماهيته
٧ ص
(٤)
إشكال ودفع
٨ ص
(٥)
الأمر الثاني في أنّ البيع هو التبادل في الإضافة
١٣ ص
(٦)
حول كلام المحقّق النائيني في المقام
١٤ ص
(٧)
الأمر الثالث في المراد من تبادل الإضافات
١٨ ص
(٨)
الأمر الرابع في عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا
٢٠ ص
(٩)
الأمر الخامس فيما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين
٢٢ ص
(١٠)
اعتبار كون المبيع عيناً في صدق البيع
٢٢ ص
(١١)
الإشكال في بيع الكلّي في الذمّة و الدين
٢٤ ص
(١٢)
حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ
٢٧ ص
(١٣)
نظرة في الحقوق
٣٠ ص
(١٤)
ماهية الحقوق وأقسامها
٣٠ ص
(١٥)
مقتضى الأصل عند الشكّ في الحقّ
٤١ ص
(١٦)
صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً
٤٥ ص
(١٧)
تفصيل الشيخ الأعظم بين الحقوق في صحّة بيعها
٤٦ ص
(١٨)
توجيه الشيخ الأعظم بيع الدين على من هو عليه
٤٨ ص
(١٩)
توجيه المحقّق النائيني بيع الدين على من هو عليه
٤٩ ص
(٢٠)
حول إنكار المحقّق النائيني قابلية الحقّ للعوضية
٥٠ ص
(٢١)
حكم الحقوق القابلة للإسقاط
٥٢ ص
(٢٢)
كلام المحقّق النائيني في المقام ودفعه
٥٣ ص
(٢٣)
اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع
٥٤ ص
(٢٤)
تعريف البيع
٥٦ ص
(٢٥)
تعريف الشيخ الأعظم وردّه
٥٦ ص
(٢٦)
تعريف المحقّق النائيني وردّه
٥٧ ص
(٢٧)
تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه
٥٧ ص
(٢٨)
أسدّ التعاريف تعريف المصباح
٥٩ ص
(٢٩)
دفع ما يرد على تعريف المصباح
٦١ ص
(٣٠)
تغاير البيع الاصطلاحي و اللغوي
٦٣ ص
(٣١)
في وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو الأعمّ
٦٧ ص
(٣٢)
في التمسّك بالإطلاقات في المعاملات
٦٨ ص
(٣٣)
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات
٧٦ ص
(٣٤)
المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب
٧٩ ص
(٣٥)
القسم الأوّل في المعاطاة
٨١ ص
(٣٦)
المراد من المعاطاة
٨٣ ص
(٣٧)
أدلّة صحّة المعاطاة
٨٤ ص
(٣٨)
الدليل الأوّل السيرة العقلائية
٨٤ ص
(٣٩)
الدليل الثاني آية الحلّ
٨٥ ص
(٤٠)
المراد بالحلّية و الحرمة
٨٨ ص
(٤١)
الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه
٩٠ ص
(٤٢)
الدليل الثالث آية التجارة
٩٤ ص
(٤٣)
الدليل الرابع آية الوفاء
٩٨ ص
(٤٤)
شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها
١٠١ ص
(٤٥)
تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه
١٠٢ ص
(٤٦)
معنى الوفاء بالعهد و العقد
١٠٦ ص
(٤٧)
اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها
١٠٨ ص
(٤٨)
إشكال تخصيص الأكثر وجوابه
١١٥ ص
(٤٩)
الدليل الخامس آية القنطار و الإفضاء
١١٧ ص
(٥٠)
الدليل السادس حديث السلطنة
١٢٠ ص
(٥١)
تقريب المحقّق الأصفهاني وجوابه
١٢١ ص
(٥٢)
اعتراض المحقّق الأصفهاني على استاذه و الجواب عنه
١٢٣ ص
(٥٣)
الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقّق الأصفهاني وجوابها
١٢٦ ص
(٥٤)
الدليل السابع حديث الشرط
١٢٨ ص
(٥٥)
بحث في معنى الشرط
١٢٨ ص
(٥٦)
في شمول الشرط بالمعنى الحدثي للالتزامات الابتدائية
١٣٥ ص
(٥٧)
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات
١٣٩ ص
(٥٨)
دلالة الحديث على نفوذ الشرط
١٤٠ ص
(٥٩)
أدلّة لزوم المعاطاة
١٤٢ ص
(٦٠)
الدليل الأوّل الاستصحاب
١٤٢ ص
(٦١)
حول معارض استصحاب بقاء الملك
١٥٣ ص
(٦٢)
عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في منوّعية اللزوم و الجواز للملك
١٥٦ ص
(٦٣)
الدليل الثاني حديث السلطنة
١٥٨ ص
(٦٤)
مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها
١٦٠ ص
(٦٥)
الدليل الثالث حديث «لا يحلّ »
١٦٥ ص
(٦٦)
اعتراضات وأجوبة
١٦٩ ص
(٦٧)
الدليل الرابع آية التجارة
١٧١ ص
(٦٨)
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
١٧٢ ص
(٦٩)
تقريب الاستدلال بالمستثنى
١٧٤ ص
(٧٠)
تقريب الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين
١٧٧ ص
(٧١)
الدليل الخامس أخبار خيار المجلس
١٨٠ ص
(٧٢)
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
١٨٣ ص
(٧٣)
عدم دلالة الأخبار على اللزوم
١٨٥ ص
(٧٤)
الدليل السادس آية الوفاء بالعقود
١٨٦ ص
(٧٥)
التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم
١٨٧ ص
(٧٦)
تقرير اللزوم بناءً على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها
١٩١ ص
(٧٧)
تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين
١٩٣ ص
(٧٨)
تقرير استدلال الشيخ الأعظم
١٩٥ ص
(٧٩)
أجوبة المحقّقين عن إشكال الشبهة المصداقية في المقام
١٩٧ ص
(٨٠)
جواب المحقّق النائيني
١٩٧ ص
(٨١)
الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي قدس سره
١٩٩ ص
(٨٢)
جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة
٢٠٥ ص
(٨٣)
الوجه الأخير في جواب الشبهة
٢٠٩ ص
(٨٤)
الدليل السابع حديث الشرط
٢١١ ص
(٨٥)
الدليل الثامن آية حلّ البيع
٢١٣ ص
(٨٦)
فيما يتمسّك به على بطلان المعاطاة أو عدم لزومها
٢١٥ ص
(٨٧)
التمسّك بالأصل
٢١٥ ص
(٨٨)
التمسّك بحديث «إنّما يحلّل الكلام »
٢١٥ ص
(٨٩)
التمسّك بروايات اخر لاعتبار اللفظ
٢٢٢ ص
(٩٠)
حول دعاوى الإجماع أو الشهرة في المقام
٢٢٦ ص
(٩١)
تنبيهات
٢٣٠ ص
(٩٢)
التنبيه الأوّل في اعتبار شروط البيع بالصيغة في المعاطاة
٢٣٠ ص
(٩٣)
الكلام في المعاطاة التي اريد منها الإباحة
٢٣٠ ص
(٩٤)
الكلام في المعاطاة التي اريد بها التمليك
٢٣٤ ص
(٩٥)
التنبيه الثاني في تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
٢٣٦ ص
(٩٦)
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها
٢٣٩ ص
(٩٧)
عدم تحقّق المعاطاة بلا إعطاء وأخذ
٢٤١ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
٢٤٢ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين
٢٤٧ ص
(١٠٠)
1- تمليك المال بإزاء المال
٢٤٧ ص
(١٠١)
2- تمليك المال بإزاء التمليك
٢٤٨ ص
(١٠٢)
إشكالات على القسم الثاني
٢٤٨ ص
(١٠٣)
حول صدق البيع على القسم الثاني
٢٥٢ ص
(١٠٤)
3- إباحة المال بإزاء العوض
٢٥٣ ص
(١٠٥)
4- إباحة المال بإزاء الإباحة
٢٥٣ ص
(١٠٦)
حول إشكالي الشيخ الأعظم على القسم الثالث و الرابع
٢٥٤ ص
(١٠٧)
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه
٢٦٧ ص
(١٠٩)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
٢٧٠ ص
(١١٠)
تأسيس الأصل على القول بالملك
٢٧٠ ص
(١١١)
حكم تلف العينين أو إحداهما على القول بالملك
٢٧١ ص
(١١٢)
تأسيس الأصل على القول بالإباحة
٢٧٤ ص
(١١٣)
حكم تلف العينين على القول بالإباحة
٢٧٩ ص
(١١٤)
حكم تلف إحدى العينين على القول بالإباحة
٢٨١ ص
(١١٥)
حكم كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك
٢٨٣ ص
(١١٦)
حكم كون أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة
٢٨٧ ص
(١١٧)
حكم انتقال العوضين على القول بالملك
٢٨٩ ص
(١١٨)
حكم انتقال العوضين على القول بالإباحة
٢٩٢ ص
(١١٩)
القسم الثاني في البيع بالصيغة وما يتعلّق به
٢٩٧ ص
(١٢٠)
فصل في ألفاظ عقد البيع
٢٩٩ ص
(١٢١)
تحقّق البيع بالإشارة و الكتابة وغيرهما
٣٠٠ ص
(١٢٢)
تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس
٣٠٣ ص
(١٢٣)
تقسيم إشارة الأخرس
٣٠٤ ص
(١٢٤)
عدم توقّف بيع الأخرس على تحريك لسانه
٣٠٥ ص
(١٢٥)
حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة
٣٠٦ ص
(١٢٦)
تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس لقيام الإشارة مقام اللفظ
٣٠٧ ص
(١٢٧)
الكلام حول تقدّم الكتابة على إشارة الأخرس
٣٠٩ ص
(١٢٨)
بحث في مادّة الصيغة وهيئتها
٣١٠ ص
(١٢٩)
صحّة الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
٣١٣ ص
(١٣٠)
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات
٣١٣ ص
(١٣١)
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات و المشتركات
٣١٨ ص
(١٣٢)
عدم اعتبار العربية في الصيغة
٣٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود
٣٢٣ ص
(١٣٤)
مسألة في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة
٣٢٦ ص
(١٣٥)
مسألة في تقديم الإيجاب على القبول
٣٢٩ ص
(١٣٦)
تفصيل الشيخ الأعظم بين ألفاظ القبول
٣٢٩ ص
(١٣٧)
التحقيق في حقيقة القبول
٣٣٠ ص
(١٣٨)
جواز تقديم القبول على الإيجاب
٣٣٣ ص
(١٣٩)
إشكال الشيخ في تقدّم القبول
٣٣٤ ص
(١٤٠)
تفصيل المحقّق النائيني بين العقود الإذنية وغيرها
٣٣٥ ص
(١٤١)
مسألة في عدم اعتبار الموالاة
٣٣٦ ص
(١٤٢)
استدلال المحقّق النائيني على الموالاة
٣٣٦ ص
(١٤٣)
استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة
٣٣٨ ص
(١٤٤)
مسألة في اعتبار التنجيز في العقود
٣٤٢ ص
(١٤٥)
إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر
٣٤٦ ص
(١٤٦)
مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول
٣٤٨ ص
(١٤٧)
مسألة في اعتبار الأهلية في المتعاقدين
٣٥٠ ص
(١٤٨)
جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة ودفعه
٣٥٢ ص
(١٤٩)
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٣٥٤ ص
(١٥٠)
تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء
٣٥٥ ص
(١٥١)
تفصيل آخر في الإجزاء
٣٥٦ ص
(١٥٢)
بيان لكلام الشيخ في المقام
٣٥٩ ص
(١٥٣)
تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه
٣٦١ ص
(١٥٤)
حكم اختلاف المتعاقدين في تحقّق عنوان العقد
٣٦٣ ص
(١٥٥)
المقبوض بالعقد الفاسد والامور المتفرّعة عليه
٣٦٥ ص
(١٥٦)
الأمر الأوّل في الضمان
٣٦٧ ص
(١٥٧)
الدليل الأوّل على الضمان حديث على اليد
٣٦٨ ص
(١٥٨)
في انجبار سند الحديث
٣٦٨ ص
(١٥٩)
في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي
٣٧٣ ص
(١٦٠)
استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه
٣٧٥ ص
(١٦١)
حول شمول حديث اليد لضمان الصغير و المجنون
٣٧٨ ص
(١٦٢)
الدليل الثاني على الضمان روايات الأمة المسروقة
٣٨١ ص
(١٦٣)
إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام ودفعه
٣٨٢ ص
(١٦٤)
إشكال المحقّق الإيرواني ودفعه
٣٨٤ ص
(١٦٥)
الدليل الثالث على الضمان قاعدة ما يضمن
٣٨٦ ص
(١٦٦)
المراد بالضمان في القاعدة
٣٨٧ ص
(١٦٧)
تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان
٣٨٨ ص
(١٦٨)
حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني
٣٨٩ ص
(١٦٩)
أقرب الاحتمالات في معنى الضمان في القاعدة
٣٩٠ ص
(١٧٠)
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم
٣٩٢ ص
(١٧١)
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة
٣٩٤ ص
(١٧٢)
مقدار شمول قاعدة ما يضمن
٣٩٥ ص
(١٧٣)
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟
٣٩٥ ص
(١٧٤)
معنى «الباء» في «بصحيحه» و «بفاسده»
٤٠٠ ص
(١٧٥)
مدرك قاعدة ما يضمن
٤٠١ ص
(١٧٦)
الاستدلال بقاعدة الإقدام
٤٠١ ص
(١٧٧)
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً وعكساً ودفعه
٤٠٣ ص
(١٧٨)
الاستدلال بخبر «على اليد » على قاعدة ما يضمن
٤٠٤ ص
(١٧٩)
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
٤٠٥ ص
(١٨٠)
استدلال الشيخ الأعظم على المطلوب بروايات
٤١٥ ص
(١٨١)
عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم و الجهل
٤٢٢ ص
(١٨٢)
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و المعاطاة من جهة الضمان
٤٢٤ ص
(١٨٣)
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و الغصب
٤٢٤ ص
(١٨٤)
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن
٤٢٧ ص
(١٨٥)
مدرك عكس القاعدة
٤٢٨ ص
(١٨٦)
استدلال الشيخ الأعظم بأدلّة الاستئمان
٤٢٩ ص
(١٨٧)
الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار على عكس القاعدة
٤٣٥ ص
(١٨٨)
جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس
٤٣٦ ص
(١٨٩)
استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة
٤٣٨ ص
(١٩٠)
النقض على عكس القاعدة بالإجارة
٤٣٩ ص
(١٩١)
الأوّل بيان ماهية الإجارة
٤٣٩ ص
(١٩٢)
الثاني عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين
٤٤١ ص
(١٩٣)
بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة
٤٤٢ ص
(١٩٤)
الثالث عدم ضمان المستأجر
٤٤٣ ص
(١٩٥)
الرابع النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني
٤٤٤ ص
(١٩٦)
النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم
٤٤٦ ص
(١٩٧)
الأمر الثاني في وجوب الردّ فوراً
٤٥٤ ص
(١٩٨)
استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك
٤٥٤ ص
(١٩٩)
بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني
٤٥٦ ص
(٢٠٠)
الاستدلال بحديث «على اليد» على وجوب الردّ
٤٥٨ ص
(٢٠١)
تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرّف
٤٥٩ ص
(٢٠٢)
نقد كلام المحقّق الأصفهاني
٤٦٠ ص
(٢٠٣)
حكم العقود الإذنية
٤٦١ ص
(٢٠٤)
مؤونة الردّ على من تكون؟
٤٦٢ ص
(٢٠٥)
الأمر الثالث في ضمان المنافع
٤٦٦ ص
(٢٠٦)
ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة
٤٦٦ ص
(٢٠٧)
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
٤٦٨ ص
(٢٠٨)
بحث في مفاد الخراج بالضمان
٤٦٩ ص
(٢٠٩)
استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان
٤٧٤ ص
(٢١٠)
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة
٤٧٦ ص
(٢١١)
نقد كلام الشيخ في المقام
٤٧٧ ص
(٢١٢)
الأمر الرابع في ضمان المثل في المثلي
٤٨٠ ص
(٢١٣)
الاستدلال بآية الاعتداء على الضمان
٤٨٠ ص
(٢١٤)
الاستدلال بدليل اليد على ضمان المثل في المثلي وتقريبه
٤٨٣ ص
(٢١٥)
بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي و القيمي
٤٨٧ ص
(٢١٦)
نكتة حكم العقلائي في المثلي و القيمي
٤٨٨ ص
(٢١٧)
مرجع تشخيص المثلي و القيمي
٤٩٠ ص
(٢١٨)
مقتضى الأصل عند الشكّ في كون شيء مثلياً أو قيمياً
٤٩١ ص
(٢١٩)
مقدّمة في بيان ما يشتغل به الذمّة في باب الضمانات
٤٩١ ص
(٢٢٠)
القول باشتغال الذمّة بالمالية ودفعه
٤٩٢ ص
(٢٢١)
الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
٤٩٤ ص
(٢٢٢)
الحقّ ثبوت عهدة الغرامة و الخسارة دون نفس العين
٥٠٨ ص
(٢٢٣)
رجع إلى مقتضى الأصل عند الشكّ في مثلية الشيء أو قيميته
٥١١ ص
(٢٢٤)
كلام المحقّق الأصفهاني وردّه
٥١٥ ص
(٢٢٥)
كلام المحقّق النائيني في المقام وجوابه
٥١٧ ص
(٢٢٦)
مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان
٥١٨ ص
(٢٢٧)
مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده
٥١٩ ص
(٢٢٨)
الأمر الخامس في حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل
٥٢٣ ص
(٢٢٩)
صور زيادة قيمة المثل
٥٢٣ ص
(٢٣٠)
تنبيه في تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج
٥٢٤ ص
(٢٣١)
وجوب شراء المثل و إن زادت قيمته السوقية
٥٢٧ ص
(٢٣٢)
عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز
٥٣٠ ص
(٢٣٣)
تذنيب
٥٣٤ ص
(٢٣٤)
الاولى جواز المطالبة بالمثل في أيّ مكان مع الإمكان
٥٣٤ ص
(٢٣٥)
الثانية مدار مكان مطالبة المثل
٥٣٧ ص
(٢٣٦)
الأمر السادس في حكم تعذّر المثل في المثلي
٥٤٣ ص
(٢٣٧)
ما استدلّ على جواز مطالبة القيمة
٥٤٣ ص
(٢٣٨)
بيان زمان اعتبار القيمة
٥٥٠ ص
(٢٣٩)
الأوّل حول انقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة
٥٥٠ ص
(٢٤٠)
الثاني ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات و القيم
٥٥٢ ص
(٢٤١)
الثالث بيان محتملات زمان اعتبار القيمة
٥٥٣ ص
(٢٤٢)
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و الجواب عنه
٥٥٥ ص
(٢٤٣)
بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد
٥٥٧ ص
(٢٤٤)
مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر
٥٥٨ ص
(٢٤٥)
وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف
٥٥٩ ص
(٢٤٦)
توجيه المحقّق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة
٥٦٠ ص
(٢٤٧)
وينبغي التنبيه على جهات
٥٦١ ص
(٢٤٨)
الاولى المراد من إعواز المثل
٥٦١ ص
(٢٤٩)
مختار السيّد وجوابه
٥٦٣ ص
(٢٥٠)
بيان كلام الشيخ في المقام
٥٦٤ ص
(٢٥١)
بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة
٥٦٥ ص
(٢٥٢)
عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذّر
٥٦٦ ص
(٢٥٣)
بحث حول بعض أخبار السلم
٥٦٧ ص
(٢٥٤)
الثانية اختلاف القيمة باختلاف المباني
٥٦٩ ص
(٢٥٥)
الثالثة في ضمان العين التي سقطت ماليتها
٥٧٢ ص
(٢٥٦)
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها
٥٧٤ ص
(٢٥٧)
الرابعة حكم الشكّ في فراغ الذمّة بدفع ما سقط عن المالية
٥٧٦ ص
(٢٥٨)
رأي المحقّق الأصفهاني وما فيه
٥٧٧ ص
(٢٥٩)
الخامسة حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة
٥٨٢ ص
(٢٦٠)
الأمر السابع في ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً
٥٨٥ ص
(٢٦١)
مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي
٥٨٨ ص
(٢٦٢)
خروج المثلي الذي وجد مثله عن مقتضى الأخبار
٥٩٦ ص
(٢٦٣)
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
٥٩٨ ص
(٢٦٤)
مقتضى القواعد وإطلاقات أدلّة الضمان
٥٩٨ ص
(٢٦٥)
الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم التلف
٦٠٢ ص
(٢٦٦)
الفقرة الاولى الدالّة على ضمان قيمة يوم التلف
٦٠٦ ص
(٢٦٧)
كلام الشيخ الأعظم وما فيه
٦٠٧ ص
(٢٦٨)
المحتملات بناءً على تجرّد البغل من «اللام»
٦١٢ ص
(٢٦٩)
استظهار تعلّق «يوم تردّه» ب «عليك»
٦١٣ ص
(٢٧٠)
تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه
٦١٥ ص
(٢٧١)
المراد من قوله «فمن يعرف ذلك؟»
٦١٦ ص
(٢٧٢)
الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف
٦١٧ ص
(٢٧٣)
تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب
٦٢٠ ص
(٢٧٤)
الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف
٦٢١ ص
(٢٧٥)
الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء
٦٢٤ ص
(٢٧٦)
استشهاد الشهيد الثاني بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار أعلى القيم
٦٢٥ ص
(٢٧٧)
الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
٦٢٧ ص
(٢٧٨)
الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم
٦٣٠ ص
(٢٧٩)
الاستدلال بالاصول لإثبات أعلى القيم
٦٣١ ص
(٢٨٠)
عدم الاعتبار بزيادة القيمة بعد التلف
٦٣٤ ص
(٢٨١)
الاعتبار بقيمة مكان التلف
٦٣٥ ص
(٢٨٢)
الكلام في بدل الحيلولة
٦٣٧ ص
(٢٨٣)
الاستدلال بقاعدة اليد على بدل الحيلولة
٦٣٧ ص
(٢٨٤)
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
٦٤٠ ص
(٢٨٥)
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة
٦٤٢ ص
(٢٨٦)
فروع في ضمان بدل الحيلولة
٦٤٣ ص
(٢٨٧)
الأوّل تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر
٦٤٣ ص
(٢٨٨)
الثاني في ثبوت أحكام تلف العين عند تعذّرها
٦٤٥ ص
(٢٨٩)
الثالث هل بدل الحيلولة ملك لمالك العين أو مباح له؟
٦٤٨ ص
(٢٩٠)
الرابع في ضمان المنافع للعين المتعذّرة قبل أداء الغرامة وبعده
٦٥٢ ص
(٢٩١)
الخامس في وجوب ردّ العين عند زوال التعذّر
٦٥٤ ص
(٢٩٢)
وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم
٦٥٧ ص
(٢٩٣)
السادس في رجوع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد التمكّن من العين
٦٥٩ ص
(٢٩٤)
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل
٦٦١ ص
(٢٩٥)
عدم جواز حبس العين
٦٦٢ ص
(٢٩٦)
السابع في خروج العين عن التقويم
٦٦٣ ص
(٢٩٧)
حكم الخياطة بالخيط المغصوب
٦٦٦ ص
(٢٩٨)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٦٦٨ ص
(٢٩٩)
الاولى محتملات عدم ملكية الخمر
٦٦٨ ص
(٣٠٠)
الثانية ملكية الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً
٦٧١ ص
(٣٠١)
الفهارس العامّة
٦٧٥ ص
(٣٠٢)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٧٧ ص
(٣٠٣)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٨٣ ص
(٣٠٤)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٩٣ ص
(٣٠٥)
4- فهرس الأعلام
٦٩٥ ص
(٣٠٦)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٠١ ص
(٣٠٧)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧٠٥ ص
(٣٠٨)
7- فهرس الموضوعات
٧٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤١ - الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة

زمان التلف على عهدته كعهدة الدين، فهي على عهدته بماليتها؛ بحيث كان له مال على عهدته، فإذا مات يتعلّق الضمان على أمواله.

و أمّا في زمان وجودها، فليس الأمر كذلك؛ لأنّ لازمه أن يكون للمالك مالان، أحدهما: على عهدة الضامن، والآخر: في الخارج، و هو كما ترى.

أو الالتزام بما نسب إلى أبي حنيفة من صيرورة المغصوب ملكاً للغاصب‌ [١]، و هو أفحش.

فعلى هذا: عهدة العين في زمان وجودها عهدة أدائها فقط، لا كونها على ذمّة الضامن كما بعد التلف، فلا بدّ للقائل‌ بأنّ ظاهر دليل اليد أنّ نفس العين على العهدة، إمّا الالتزام بأنّ «على اليد ...» ليس دليل الضمان، بل دليل على عهدة الأداء فقط، كما التزم به بعضهم‌ [٢]، أو الالتزام بأنّ المستفاد منها أمران:

أحدهما: عهدة العين؛ بمعنى عهدة أدائها في زمان وجودها.

والثاني: عهدتها عند التلف؛ بمعنى كونها على ذمّة الضامن، بحيث تكون من أموال المضمون له، يتصرّف فيها كيف شاء.

واستفادتهما منه مشكلة، بل ممنوعة؛ لأنّ نحو العهدة في زمان الوجود، يغاير نحوها في زمان التلف.

وبعبارة اخرى: إنّ من ضروريات الفقه أنّ العين التالفة تحت يد الغاصب ونحوه، مضمونة عليه، يجب أداء مثلها أو قيمتها، وذمّة الضامن مشغولة بمال‌


[١] المبسوط، السرخسي ١١: ٩٣؛ بدائع الصنائع ٤: ٢١٣.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٨٤ و ١١١.