موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٥ - الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار على عكس القاعدة
والمورد بها، فلا يمكن استفادة حكم العقود الفاسدة التي لم يعلم أنّ لها حالتين منها، فتدبّر.
مع أنّ التفصيل بين الأمين وغيره في الضمان، أعمّ من وجه مع المدّعى.
الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار على عكس القاعدة
و أمّا التشبّث بموثّقة إسحاق بن عمّار [١]، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة، على من يكون؟
قال: «على مولاه».
ثمّ قال: «أرأيت لو قتل قتيلًا، على من يكون؟».
قلت: هو في عنق العبد.
قال: «ألا ترى فلِمَ يذهب مال هذا؟!».
ثمّ قال: «أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن يكون؟». قلت: لمولاه.
قال: «كذلك يكون عليه ما يكون له» [٢].
بدعوى: استفاده العلّية من ذيلها، فكأ نّه قال: «كلّ من له الغنم فعليه الغرم»
[١] رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بنأبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار. ولعلّ الرواية موثّقة بإسحاق بن عمّار على ما نسبه الشيخ إليه من مذهب الفطحية. انظر رجال النجاشي: ٧١/ ١٦٩؛ الفهرست، الطوسي: ٥٤/ ٥٢.
[٢] الكافي ٥: ٢٣٤/ ١٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٧٢/ ٧٦٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٧، كتاب الرهن، الباب ٥، الحديث ٦.