موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٧ - الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
قيمة حال الاستيلاء بقول مطلق هو ضمان الأعلى، وغيره ضمان حال خاصّ، هذا على النسخ التي كان فيها «البغل» بلا «لام» [١].
و أمّا على غيرها [٢] فيمكن أن يقال: إنّ الظرف متعلّق ب «نعم» والمعنى:
«يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل بقول مطلق» فلو كان اللازم عليه أعلى القيم، يصدق لزومها بلا تقيّد بزمان خاصّ، بخلاف غيره، ولو جعل الظرف قيداً للقيمة، يأتي فيها ما مرّ من تتابع الإضافات.
لكن كلّ ذلك مجرّد تصوّرات وتخريجات، لا يساعد عليها العرف و العقلاء في باب الضمانات.
و قد عرفت ظهورها في قيمة يوم التلف [٣]، كما عرفت أنّ إضافة «القيمة» إلى «البغل» توجب ظهورها في المشابهة من غير جهة القيمة عرفاً [٤]، فإذا قيل:
«عليك قيمة بغل مشابه لبغلك» يفهم منه عرفاً بقرينة إضافتها إليه، أنّ المراد بالمشابهة هي المشابهة في الأوصاف التي يتقوّم بها، لا نفس القيمة وعلوّها.
الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
وممّا ذكرناه يظهر عدم صحّة الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى دليل ضمان اليد؛ لأنّ الظاهر منه عرفاً أنّ المأخوذ في القيميات مضمون بالقيمة، فيكون
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١١٩، كتاب الإجارة، الباب ١٧، الحديث ١؛ مرآة العقول ١٩: ٣٩٢/ ٦.
[٢] الوافي ١٨: ٩٣١/ ٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٠٦ و ٦١١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٤٩٧ و ٦٠٥.