موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٨ - بحث في معنى الشرط
إلّا في ملك، فلا بدّ على هذا الإشكال أن يكون الملك منحفظاً بعد البيع، و هو كما ترى.
هذا كلّه، مع أنّ السلطنة مجعولة للمالك على المال، فليس المال موضوعاً لها، وسيأتي الكلام فيه في باب الاستدلال على اللزوم [١].
الدليل السابع: حديث الشرط
واستدلّ للمطلوب [٢] أيضاً بقوله عليه السلام: «والمسلمون عند شروطهم» [٣] بدعوى شمول الشروط للابتدائية منها، تمسّكاً بالتبادر، وجملة من الروايات [٤].
بحث في معنى الشرط
قال الشيخ الأنصاري: إنّ «الشرط» يطلق في العرف على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي، ومنه المشتقّات ك «الشارط» ونحوه.
ثمّ حكى كلام صاحب «القاموس» [٥] وردّه.
ثمّ قال: الثاني ما يلزم من عدمه العدم، من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده
[١] يأتي في الصفحة ١٥٨.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٣٧.
[٣] الكافي ٥: ١٦٩/ ١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.
[٤] تأتي في الصفحة ١٣٥- ١٣٩.
[٥] القاموس المحيط ٢: ٣٨١.