موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٢ - الدليل الأوّل الاستصحاب
أدلّة لزوم المعاطاة
هذا كلّه فيما دلّت على صحّة المعاطاة وإفادتها للملكية، كما في البيع بالصيغة. وعليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد [١]؟ أو إذا كان الدالّ على التراضي لفظاً، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين [٢]، وعن جماعة من متأخّري المحدّثين [٣]؟ أو غير لازمة مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكية [٤]؟
مقتضى القواعد هو الأوّل.
الدليل الأوّل: الاستصحاب
واستدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي [٥].
فهل الاستصحاب كلّي من القسم الثاني، أو شخصي؟
[١] المقنعة: ٥٩١؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥١.
[٢] انظر مسالك الأفهام ٣: ١٤٧؛ مفتاح الكرامة ١٢: ٥٠٣؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخالأعظم ١٦: ٥١.
[٣] الحدائق الناضرة ١٨: ٣٥٥؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥١.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٥٨؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥١.
[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥١.