موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٠ - الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
ومنها: قاعدة السلطنة، قال الشيخ الأعظم قدس سره: «إنّ تسلّط الناس على مالهم- الذي فرض كونه في عهدته- يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه، نظير ما تقدّم [١] في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي» [٢]، انتهى.
وفيه:- مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في المثلي المتعذّر [٣]- أنّ التنظير مع الفارق؛ فإنّ في المثلي يكون المثل على العهدة، فيمكن أن يقال: إنّه مشتمل على حيثية المثلية و المالية، ومقتضى دليل السلطنة جواز إسقاط الحيثية الاولى، ومطالبة الحيثية الثانية.
و أمّا في المقام فلا تكون العين على عهدته، على مسلك الشيخ القائل بأنّ مقتضى دليل اليد ضمان المثل في المثلي، والقيمة في القيمي [٤].
وعلى مسلك بعض المتأخّرين عنه من أنّ ظاهر «على اليد ...» أنّ نفس العين على العهدة، وباقية إلى زمان الأداء [٥]، فالظاهر عدم التزامهم بأنّ العين في زمان وجودها على عهدة الضامن، كما هي في عهدته في زمان تلفها؛ لأنّها في
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٢٦.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٥٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٤٥.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢١٧ و ٢٤١.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٣٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٤٦٩ و ٤٨١؛ هداية الطالب ٢: ٣٢٥.