موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٠ - الاستدلال بآية الاعتداء على الضمان
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد/ ضمان المثل في المثلي
الأمر الرابع في ضمان المثل في المثلي
الاستدلال بآية الاعتداء على الضمان
إذا تلف المبيع فإن كان مثلياً وجب مثله، أو قيمياً وجبت قيمته.
و قد استدلّ شيخ الطائفة قدس سره عليه بقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [١].
قال في «الخلاف» في بيان المنافع المضمونة: «والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، ومثل من حيث القيمة، فلمّا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة» ثمّ ادّعى إجماع الفرقة عليه [٢].
أقول: تقريب الضمان- بعد ما كان ظاهر الآية هو الاعتداء بالمثل، و هو يناسب التقاصّ لا الضمان- أن يقال: إنّ الحكم بأخذ مثل ما اعتدى عليه أو قيمته، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حقّ عليه، فيكون الأخذ بهما بحقّ
[١] البقرة (٢): ١٩٤.
[٢] الخلاف ٣: ٤٠٢- ٤٠٣.