موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٨ - الدليل الأوّل الاستصحاب
العلم بالشخص الحقيقي الخارجي بالحمل الشائع، والظاهر وقوع الخلط بين الشخصي و الجزئي بالحمل الأوّلي و الشائع، هذا إن اريد به الشخصي الواقعي المعيّن.
و إن اريد الفرد المردّد، فإن اريد المردّد الواقعي فلا يعقل وجوده وتحقّقه، بل وتعلّق العلم به.
و إن اريد المردّد عندنا، والمعيّن في الواقع- حتّى يرجع الأمر إلى العلم الإجمالي بأحدهما- فالمعلوم أيضاً كلّي قابل للصدق على كلّ من طرفي الترديد.
مضافاً إلى أنّ الفرد المردّد- بما هو كذلك- ليس موضوعاً لحكم، فالأحكام إمّا متعلّقة بالطبائع أو بأفرادها.
وممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام الطباطبائي في «تعليقته» [١].
وثانياً: أنّ أساس الإشكال ومرجعه- على ما اعترف به- إلى زعم أنّ الملك الجائز و اللازم متباينان بتمام هويتهما، و هو بمكانٍ من الضعف؛ ضرورة أنّ المراد بتباينهما بتمام الهوية:
إمّا التباين بحسب الوجود؛ أييكون وجود أحدهما غير وجود الآخر، فهو- مع سوء التعبير بل فساده- لا ينافي وحدتهما نوعاً أو جنساً، ومعها يجري استصحاب الكلّي، ولا يرد عليه شيء ممّا زعمه.
و إمّا التباين بحسب الماهية، فلازمه مع سوء التعبير أيضاً:
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٣٥٦.