موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٦ - خروج المثلي الذي وجد مثله عن مقتضى الأخبار
قلنا في «على اليد ...» بحسب بعض الاحتمالات [١]، والظاهر غلط النسخة، والأصل «تردّه عليه» كما تشهد به الصحيحة، بل قوله عليه السلام: «يطلب ثمنها».
ومنها: صحيحة أبي ولّاد الآتية [٢] ... إلى غير ذلك [٣].
فتحصّل من جميع ما ذكر: أنّ مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة مطلقاً، مثلية كانت أم قيمية، متعذّرة المثل كانت أم لا، ولا بدّ في الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج.
خروج المثلي الذي وجد مثله عن مقتضى الأخبار
والظاهر أنّ المثلي الذي وجد مثله خارج عنها، ويكون ضمانه بالمثل، كما ادّعي الإجماع عليه [٤].
وقال صاحب «الجواهر»: إنّه من قطعيات الفقه [٥].
وعن «غاية المراد»: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل إلّاما يظهر من ابن الجنيد و قد اوّل كلامه أيضاً [٦].
وكيف كان: فلا دليل على خروج مطلق المثلي، بل الخارج ما هو موجود مثله، لا المتعذّر، ولا نادر الوجود.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤٣ و ٥٤٤.
[٢] تأتي في الصفحة ٦٠٣.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧- ٣٩، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ٤ و ٦ و ٩.
[٤] جامع المقاصد ٦: ٢٤٥.
[٥] جواهر الكلام ٣٧: ٨٥.
[٦] غاية المراد ٢: ٣٩٨.