موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٤ - مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي
جعلي لأجل جواز الأكل، فيستقرّ بالأكل، كما تشهد به مرسلة الصدوق [١] كما تقدّم [٢].
ومنها: في خصوص القيميات صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال: «على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه» [٣].
وقريب منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٤].
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا، وليست غلبة فقدان المثل بحدٍّ توجب الانصراف.
ومنها: موثّقة سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه. فقال: «هذا فساد على أصحابه، يقوّم قيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه؛ لأنّه أفسده على أصحابه» [٥].
[١] الفقيه ٣: ١٩٠/ ٨٥٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٣، كتاب اللقطة، الباب ٢، الحديث ٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٠٥.
[٣] مسائل علي بن جعفر: ١٩٦/ ٤١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٤] قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فقال: «صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه ...» الحديث.
الكافي ٧: ٣٥١/ ٣؛ الفقيه ٤: ١٢٠/ ٤٢٠؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥/ ٨٨٨؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١.
[٥] الكافي ٦: ١٨٣/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ٥.