موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٨
تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب ٦٢٠
الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف ٦٢١
الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء ٦٢٤
استشهاد الشهيد الثاني بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار أعلى القيم ٦٢٥
الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم ٦٢٧
الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم ٦٣٠
الاستدلال بالاصول لإثبات أعلى القيم ٦٣١
عدم الاعتبار بزيادة القيمة بعد التلف ٦٣٤
الاعتبار بقيمة مكان التلف ٦٣٥
الكلام في بدل الحيلولة ٦٣٧
الاستدلال بقاعدة اليد على بدل الحيلولة ٦٣٧
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة ٦٤٠
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة ٦٤٢
فروع بدل الحيلولة:
الأوّل: تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر ٦٤٣
الثاني: في ثبوت أحكام تلف العين عند تعذّرها ٦٤٥
الثالث: هل بدل الحيلولة ملك لمالك العين أو مباح له؟ ٦٤٨
الرابع: في ضمان المنافع للعين المتعذّرة قبل أداء الغرامة وبعده ٦٥٢
الخامس: في وجوب ردّ العين عند زوال التعذّر ٦٥٤
وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم ٦٥٧
السادس: في رجوع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد التمكّن من العين ٦٥٩
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل ٦٦١
عدم جواز حبس العين ٦٦٢