موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٦ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
ونحوهما غيرهما، كبعض ما وردت في الاتّجار بمال اليتيم في كتاب الزكاة [١].
وكرواية زيد بن علي [٢]، المشتملة على تضمين أمير المؤمنين عليه السلام الحمّال الذي عليه قارورة فكسرها [٣].
وكبعض روايات عارية الذهب و الفضّة، الدالّة على أنّ الذهب و الفضّة مضمونان [٤]، حيث إنّ الظاهر من نسبة الضمان إلى الأعيان أنّ نفسها على العهدة؛ فإنّ «الضمان» بمعنى الكفالة، وكفالة الشيء عبارة عن جعله على عهدته، ككفالة الشخص، ولازمها لزوم أدائه في ظرف وجوده، وأداء مثله أو قيمته في ظرف تلفه.
والحمل على عهدة المثل، أو القيمة، أو عهدة البدل، أو الخسارة، خلاف الظاهر.
ومن هذه الطائفة الموافقة لحديث «على اليد ...» يستكشف المراد من الضمان في الطائفة المتقدّمة.
[١] راجع وسائل الشيعة ٩: ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٧ و ٨.
[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيالجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام. ويأتي من المصنّف تضعيف هذا السند بالحسين بن علوان في الصفحة ٤٩٩.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٢/ ٩٧٦؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٥٢، كتاب الإجارة، الباب ٣٠، الحديث ١٣.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٩: ٩٦- ٩٧، كتاب العارية، الباب ٣، الحديث ١- ٤.