موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٢ - مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي
فقال: «على الذي ارتهن الأرض و الدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلّة، ويطرحه عنه من الدين له» [١].
فإنّ «الغلّة» مطلق فائدة دار أو أرض أو نحو ذلك، حتّى نحو الزرع و الثمر [٢]، فتدلّ الروايات بإطلاقها على الاحتساب ولو كان المضمون مثل الزرع و الثمر، كما دلّت عليه صحيحة محمّد بن قيس [٣].
وتدلّ عليه أيضاً روايات متفرّقة:
منها: موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام: «أ نّه قضى في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت الدار، واحترق أهلها، واحترق متاعهم».
قال: «يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يُقتل» [٤].
فإنّ الظاهر منها أنّ الدار وما فيها تغرم بالقيمة، ولو كان المتاع مثلياً أو قيمياً وجد له مثل أحياناً.
[١] الفقيه ٣: ١٩٦/ ٨٩٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٦، كتاب الرهن، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٢] المصباح المنير: ٤٥٢؛ مجمع البحرين ٥: ٤٣٧؛ أقرب الموارد ٢: ٨٨٤.
[٣] و هي ما عنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها».
وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٦، كتاب الرهن، الباب ١٠، الحديث ٦.
[٤] الفقيه ٤: ١٢٠/ ٤١٩؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣١/ ٩١٢؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٧٩، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٤١، الحديث ١.