موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩١ - مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي
قال: «وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك» [١].
وفي صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، و إن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن، أدّى إلى صاحبه فضل ماله، و إن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء» [٢].
ونحوها غيرها ممّا تدلّ على أنّ الضمان بالقيمة من وجوه [٣].
وتدلّ أيضاً عليه: ما دلّت على احتساب ما استفاد المرتهن من غلّات الأرض ممّا عليه، كصحيحة عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كلّ رهن له غلّة، أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه» [٤].
ورواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة.
[١] الكافي ٥: ٢٣٤/ ٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٧١/ ٧٦١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٠، كتاب الرهن، الباب ٧، الحديث ١.
[٢] الفقيه ٣: ١٩٩/ ٩٠٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٢، كتاب الرهن، الباب ٧، الحديث ٤.
[٣] نحو ما عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في الرهن فقال: «إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، و إن كان أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله، و إن كان الرهن سواء فليس عليه شيء».
وسائل الشيعة ١٨: ٣٩١، كتاب الرهن، الباب ٧، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٥: ٢٣٥/ ١٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٦٩/ ٧٥٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٤، كتاب الرهن، الباب ١٠، الحديث ١.