موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٣ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه.
فقال: «أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، و أمّا ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك، فهو ضامن لما يسقط فيه» [١].
وصحيحة أبي الصباح، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «من أضرّ بشيءٍ من طريق المسلمين فهو له ضامن» [٢].
وموثّقة السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن» [٣].
إلى غير ذلك [٤].
وتعارض تلك الروايات صحيحة علي بن جعفر في «كتابه» عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟
[١] الكافي ٧: ٣٤٩/ ١؛ الفقيه ٤: ١١٤/ ٣٩٠؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٩/ ٩٠٣؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٧: ٣٥٠/ ٣؛ الفقيه ٤: ١١٥/ ٣٩٥؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٠/ ٩٠٥؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] الكافي ٧: ٣٥٠/ ٨؛ الفقيه ٤: ١١٤/ ٣٩٢؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٠/ ٩٠٨؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٤٥، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٩: ٢٧٦، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٤٠، الحديث ١.