موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٤ - الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
قال: «على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه» [١].
و أمّا صحيحة الحلبي في مفروض المسألة، حيث قال: «صاحب البختي ضامن للدية، ويقتصّ ثمن بختيّه» [٢].
فلا تدلّ على أنّ الثمن على العهدة؛ لاحتمال كون الاقتصاص لأجل أنّ البختي على عهدته.
كما أنّ الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهادة الزور لما مرّ، لو لم نقل بموافقتها معها، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في شاهد الزور ما توبته؟
قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف، أو الثلث، إن شهد هذا وآخر معه» [٣].
وصحيحة جميل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في شاهد الزور.
قال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً
[١] مسائل علي بن جعفر: ١٩٦/ ٤١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٢] الكافي ٧: ٣٥١/ ٣؛ الفقيه ٤: ١٢٠/ ٤٢٠؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥/ ٨٨٨؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١.
[٣] الكافي ٧: ٣٨٣/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٦٠/ ٦٨٧؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٣٢٧، كتاب الشهادات، الباب ١١، الحديث ١.