موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٧ - ١- تمليك المال بإزاء المال
وللمشتري كذلك [١]، لا ما أثبته لهما، كما في قوله عليه السلام: «البيّعان بالخيار» فاسد جدّاً؛ إذ لا منشأ لهذا الافتراق كما لا يخفى.
والأولى إيكال الأمر إلى أدلّة الأحكام، لا دعوى الانصراف وعدمه مطلقاً، و إن كان عدمه أوجه.
التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين
إنّ أصل المعاطاة- بالمعنى الأعمّ- يتصوّر على وجوهٍ شتّى بحسب قصد المتعاملين، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم قدس سره [٢]، ويظهر حكم البقيّة منها ظاهراً.
١- تمليك المال بإزاء المال
أحدها: أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال صاحبه، ويكون هو في قبضه قابلًا ومتملّكاً بإزائه [٣].
[١] نحو ما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامللمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا ...» الحديث.
الكافي ٥: ٢١٦/ ١٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٨٠.
[٣] نفس المصدر.