تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - مسألة ١٣ لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء
[مسألة ١٣: لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء]
مسألة ١٣: لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء، و على الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، و الولد يلحق بها أيضاً، و لها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. و أمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، و فيه تأمّل، و الأحوط الأشبه فيها الجلد مائة (١).
المرّتين الأُوليين، مع أنّ الرواية ظاهرة في ثبوت الحدّ في المرّة الثانية أيضاً، و أمّا الثاني فمضافاً إلى ذلك لا يكون القتل المذكور فيها في الرابعة مورداً لفتوى المشهور نعم، لو كان المراد من قوله (عليه السّلام): «فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» هو الاحتمال الثالث، و كان المراد من الحدّ في المرتبتين هو التعزير بقرينة الروايات الكثيرة المتقدّمة، الدالّة على ثبوت التعزير مطلقاً، تنطبق الرواية على قول ابن إدريس القائل بثبوت القتل بعد التعزيرين و بالجملة: فما يمكن أن يستشكل به قول المشهور أنّ الأخذ بالرواية لا يكاد ينفكّ عن الالتزام بالقتل، و عدم الأخذ بها يجعل الحكم بثبوت الحدّ في الثالثة، و كذا في السادسة و مثلهما بلا دليل؛ لأنّه ليس في مقابل الروايات الظاهرة في التعزير مطلقاً ما يمكن استفادة الحدّ منه أصلًا، و الأخذ بالاحتياط للفرار عن القتل يوجب الفرار عن الحدّ أيضاً؛ لعدم دليل عليه، و بهذا يظهر أنّ المسألة في غاية الإشكال (١) الأصل في هذه المسألة روايات متعدّدة مذكورة في الباب الثالث من أبواب حدّ السحق و القيادة من كتاب الوسائل، و لا بأس بنقل واحدة منها و إن كان قد تقدّم نقلها [١]، و هي صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللَّه (عليهما السّلام)
[١] في ص ٣٢٧.