تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - مسألة ١٦ في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها
و في الجواهر: بل قيل إنّه المشهور [١]. بل في كشف اللثام الإجماع [٢] كما يظهر منهم عليه، بل عن الغنية [٣] دعواه صريحاً [٤].
و عن الغنية و المقنعة [٥] و الإسكافي [٦] أنّهما يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين جلدة. و عن بعض لم يعرف كونه منّا إبدال العشرة بالثلاثين [٧].
و الروايات الواردة في هذه المسألة على طائفتين:
الأُولى: ما تدلّ على التقدير بالمائة، مثل:
رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحافٍ واحد الحدّ [٨]. و إضافة الحدّ إلى الجلد ليست بيانيّة كما هو ظاهر، بل المراد من الحدّ آخر ما يتحقّق به الجلد.
و رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحافٍ واحد [٩].
و رواية عبد الرحمن الحذّاء قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: إذا وجد الرجل
[١] التنقيح الرائع: ٤/ ٣٣٢.
[٢] كشف اللثام: ٢/ ٤٠٥.
[٣] غنية النزوع: ٤٣٥.
[٤] جواهر الكلام: ٤١/ ٢٩٠.
[٥] غنية النزوع: ٤٣٥، المقنعة: ٧٧٤.
[٦] حكى عنه في رياض المسائل: ١٠/ ٢٢.
[٧] جواهر الكلام: ٤١/ ٢٩٠، الإستبصار: ٤/ ٢١٥.
[٨] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٣، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١ و ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٣، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١ و ٤.