تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - مسألة (١) وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً
[الفصل الرابع في حدّ المسكر]
الفصل الرابع في حدّ المسكر و النظر في موجبه و كيفيّته و أحكامه
[القول في موجبه و كيفيّته]
القول في موجبه و كيفيّته
[مسألة (١): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً]
مسألة (١): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً، بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم و الموضوع، فلا حدّ على الصبيّ و المجنون و المكره و الجاهل بالحكم و الموضوع أو أحدهما، إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه (١).فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-الحدود، ١جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٨١ ه.ش.
١) ينبغي أن يتكلّم في هذه المسألة من جهات:
الأولى: في حرمة تناول المسكر أو مثله في الشريعة الإسلاميّة، و لا خفاء فيها؛ لدلالة الكتاب و السنّة و الإجماع عليها، بل ربّما تعدّ من ضروريّات الإسلام، و سيأتي البحث في هذه الجهة، و يستفاد من الروايات أنّ حرمة الخمر كانت ثابتة في جميع الشرائع و الأديان، و لا اختصاص لذلك بالإسلام، و من جملة الأدلّة