تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ٤ لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل
غير المحصن فاللاطي بطريق أولى، أو على كون الرواية مطابقة لما في الجواهر، حيث نقلها هكذا: اللواط حدّه حدّ الزاني [١] و الأوّل ممنوع؛ لأنّ الإحصان في جانب المفعول لا يرتبط بعمله أصلًا، بخلافه في ناحية الفاعل، للفرق بين المحصن و غيره فيما يرتبط بعمله، كما لا يخفى و الثاني أيضاً كذلك، لأنّه مضافاً إلى كون نقل الرواية في الكتب المعدّة له [٢] مخالفاً لما في الجواهر يكون مقتضى هذا النقل أن يعبّر بكون اللواط حدّه حدّ الزنا، لا الزاني كما هو ظاهر و ما عبّر فيه بالرجم مثل:
رواية العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد [٣] و رواية الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول في اللوطي: إن كان محصناً رجم، و إن لم يكن محصناً جلد الحدّ [٤] و رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان محصناً رجم، و إن كان عزباً جلد مائة، و يجلد الحدّ من يرمي به بريئاً [٥] و رواية يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: إنّ الرجم على الناكح
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٨٠.
[٢] الكافي: ٧/ ٢٠٠ ح ٨، التهذيب: ١٠/ ٥٥ ح ٢٠٢، الإستبصار: ٤/ ٢٢١ ح ٨٢٦.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٧، أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٨، أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٦.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٨، أبواب حدّ اللواط ب ١ ح ٧.