تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ١ موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط
[الفصل الثالث في حدّ القذف]
الفصل الثالث في حدّ القذف و النظر فيه في الموجِب، و القاذف و المقذوف، و الأحكام
[القول في الموجب]
القول في الموجب
[مسألة ١: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط]
مسألة ١: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، و أمّا الرمي بالسحق و سائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف. نعم، للإمام (عليه السّلام) تعزير الرامي (١).
(١) قد اتّفقت الكتاب و السُّنّة و الإجماع على حرمته و ترتّب الحدّ عليه، قال: اللَّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ [١] و دلالته على الحرمة من جهة إثبات الحدّ فيه و من جهة الحكم بالفسق و عدم قبول الشهادة واضحة، كما أنّ التعبير فيه عن القذف بالرمي ظاهرٌ في أنّ المراد به هو الرمي، كأنّ القاذف يرمي المقذوف بألفاظه.
[١] سورة النور ٢٤: ٤.