تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦ - مسألة ٢ لا فرق في المسكر بين أنواعه
و صحيحة سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [١] هكذا في التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و الظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين (عليهما السّلام)، و لا يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين (عليه السّلام) من دون واسطة، فالظاهر أنّ الناقل له هو الإمام (عليه السّلام) و موثّقة أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحديث [٢] و صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام): يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين [٣] و غير ذلك من الروايات الدالّة على عدم الاختصاص لكن في مقابلها رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قلت: أ رأيت إن أُخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ قال: لا [٤] و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الشارب، فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره، و أمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة؛ لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها، و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا [٥].
[١] التهذيب: ١٠/ ٩٧ ح ٣٧٤، الإستبصار: ٤/ ٢٣٥ ح ٨٨٥، وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٨، أبواب حدّ المسكر ب ١١ ح ١٣.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٦٩، أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٦٨، أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٦٩، أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٧٠، أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٦.