تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٩ - مسألة (١) يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين
[القول فيما يثبت به]
القول فيما يثبت به
[مسألة (١): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين]
مسألة (١): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين، و لو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع، و لكن يؤخذ المال منه، و لا يقطع بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات، و لا بشاهد و يمين (١).
(١) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة للقطع بشهادة عدلين؛ لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات الآتية عليه. و أمّا الإقرار، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم [١]، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] نعم، حكي عن المقنع الاجتزاء بالمرّة عند الإمام [٣].
[١] كشف اللثام: ٢/ ٤٢٧.
[٢] الخلاف: ٥/ ٤٤٣ مسألة ٤٠.
[٣] حكاه عن المقنع العلّامة في المختلف: ٩/ ٢٢٤. و لكن قال في المقنع: ٤٨٨: «و الحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع».